Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 241

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما يلحق الخلع من أحكام
  3. ٢٣١٩ - عدة المختلعة

باب ما يلحق الخلع من أحكام

٢٣١٩ - عدة المختلعة

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدتها عدةُ المطلقة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: أختارُ ما قال، والذين قالوا: تعتد حيضةً على ما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس (١)، فهو مذهبٌ قوي.

"مسائل الكوسج" (٩٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم تعتد المختلعةُ؟

قال: ثلاثُ حيضٍ عدةُ المطلقة.

قال إسحاق: كما قال: ومن ذهب إلى حيضة؛ لما أمر النبيُّ ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. وقد قاله عثمانُ بن عفان (٢)، وابنُ عمر (٣)، وابن عباس (٤) ﵃ وأنا أذهبُ إليه.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٠)

قال صالح: وسألته: المختلعة كم عدتها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 241 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.