Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب مشروعية الأذان وحكمه
  4. ٣٠٦ - الأذان للفوائت

٣٠٥ - حكم الأذان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسي الأذان والإقامة؟

قال: أجزأته صلاتهُ.

قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة.

"مسائل الكوسج" (١٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟

قال: صلاتهم جائزة.

"مسائل أبي داود" (٢٠٢)

قال ابن هانئ:

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة

فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)

قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟

قال: نعم.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨١.

٣٠٦ - الأذان للفوائت

قال إسحاق بن منصور:

قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ، أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 538 (SanadKitab #20878, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.