Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 264

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟

قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟

قال: عدتها عدة الأمة؛ لأنه لم يبق من طلاقها شيء.

"مسائل صالح" (١١٨٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتدُّ.

"مسائل أبي داود" (١١٩١)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كانت تحته أمةً وطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

قال أبو عبد اللَّه: لا تحل له إلا بزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

قال: إذا كان الزوج حرًّا فطلّق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، أتصلح بذلك لزوجها الأول؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والسيد لا يكون زوجًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟

قال: لا تحل له إلا بزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.