Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 280

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

فصل الطلاق بالكناية

٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثًا؟ ورجلٌ قال لامرأته: اعتدي ثلاثًا؟

قال أحمد: إن كان يريدُ الثلاث فهي ثلاثٌ.

قال إسحاق: أصاب.

"مسائل الكوسج" (٩٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: اذهبي، فانكحي من شئت؟

قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون طلاقًا.

قال إسحاق: إذا أراد الطلاق بقوله هذا فهو كما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.

"مسائل الكوسج" (٩٤١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: قد وهبتك لأهلك؟

قال: إن قبلوها فواحدة، يملكُ الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، وطلاق الحرج؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا استجرئ أن أفتي فيه شيئًا.

سئل بعد ذلك فقال: الغالبُ عليه أن يكون ثلاثًا.

قال إسحاق: هو على إرادته، تدبر في ذلك، فإن نوى واحدةً أو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.