Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 286

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي.

ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئًا؟

قال: هي بائنة؛ لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك.

وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة.

قال: هي تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي.

قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة.

قال: نوى الطلاق؟

قلت: نعم.

قال: هو كما قال.

قلت: لا يملك رجعتها؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٢٠٠

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.

قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا -يعني: مثل الخلية، والبرية ونحوها.

"مسائل حرب" ص ٢٠٢

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: أجعله بمنزلة الخيار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 286 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.