Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 288

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٩

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي ﷺ قال لابنة الجون: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (١) ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي ﷺ ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.

"المغني" ١٠/ ٣٦٨

نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام -أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.

"المغني" ١٠/ ٤٠٠

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.

"أعلام الموقعين" ٣/ ٣٣، ٣٥

نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟

قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه ﷺ قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ (٢). ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 288 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.