Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 290

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٤ - طلاق الصبي

باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته

أولًا: المطلّق:

١ - أن يكون بالغًا

٢٣٤٤ - طلاق الصبي

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟

قال: إذا كان يعقل.

قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.

"مسائل الكوسج" (٩٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟

قال: إن كان يعقلُ.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.

قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٥)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟

قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.

"مسائل صالح" (٢٥)

قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.