Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 295

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٥ - طلاق من غاب عقله لجنون أو سكر

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟

قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف:

وقال: وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.

قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟

قال: يستحلف أنه لم يطلق.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: طلاق السكران وبيعه وشرائه؟

قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراؤه.

"مسائل حرب" ص ١٢٩

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون؟

قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.

"مسائل حرب" ص ١٩٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المجنون إذا طلق؟

قال: لا يجوز طلاقه، ولا المحموم إذا طلق في وقت زوال عقله لا يجوز، قال: وكل من كان صحيحًا فزال عقله عن صحته، فطلق، فليس طلاقه بشيء.

قلت لأبي: فالسكران؟

قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا.

قلت: لم؟

قال: لأنه ليس بموفوع عنه القلم.

قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بموفوع عنه القلم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 295 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.