Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 304

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٥٠ - طلاق المريض

قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.

قال: اختلفوا فيه: الحسنُ (١)، وعطاء (٢)، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم (٣)، والشعبي (٤). قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.

"مسائل الكوسج" (٩٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟

قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.

"مسائل الكوسج" (٩٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟

قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥١)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال: نعم، هو كما قال.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.