Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 314

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما

قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها.

قال إسحاق: هذا جائزٌ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وقت أو لم يوقت، وإذا سماها حنث فإن فعل لم آمره بفراقها.

"مسائل الكوسج" (١٢٤١)

قال إسحاق بن منصور: قال: وإذا قال: من بني آدم، فليس بوقت، يتزوج.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٢)

قال صالح: والرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق؟

قال: الطلاق قبل النكاح وقَّت أو عمَّ إذا كان قد تزوج؛ لم آمره أن يفارق.

وإن كان له والدان، فأمراه بالتزويج، أمرته أن يتزوج، أو خاف على نفسه العنت، أمرته أن يتزوج.

"مسائل صالح" (١٤٢)

قال صالح: وسألته عن الطلاق قبل النكاح؟ وقَّت أو لم يوقَّت فهو واحد، ومذهبه: إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم تزوج، فإن تزوج غيرها أحب إلى، وإن خاف على نفسه فتزوجها فلا بأس.

"مسائل صالح" (٣٥٦)

قال صالح: سألت أبي عن الطلاق قبل النكاح؟

قال: أما الطلاق قبل النكاح، فإن تزوج لم آمره أن يفارق، سمى أو لم يسم، وأما العتق قبل الملك فلا أقول فيه شيئًا.

"مسائل صالح" (٧٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 314 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.