Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 322

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما

والعتق فيما لا يملك؟

قال أبي: لا أجترئ عليه. قال: كأنه شيء جعله للَّه، وقد فرق قوم بين الطلاق والعتق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف أنه متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا؟

قال: إن تزوج فلا آمره أن يفارق.

قلت لأبي: فإن قال: إلى ثلاثين سنة؟

قال: لا آمره أن يفارق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟

قال أبي: وقَّت أو لم يوقَّت عندي واحد، لا آمره أن يفارق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ له فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 322 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.