Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 325

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٤ - حكم طلاق الأمة وأم أولاده

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق.

قيل له: يهب له رجل جارية؟

قال: هذا طريق الحيلة، وكرهه.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤١

قال مهنا: قلت لأحمد: حدثوني عن الوليد بن مسلم قال: قال مالك: عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود، والقاسم، وسليمان بن يسار، وسالم، وابن شهاب، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: إن تزوجها فهي طالق.

فقال لي أحمد: ليس فيهم عمر، هذا خطأ من قول مالك.

فقلت: لعل هذا من قبل الوليد غلط على مالك.

قال: لا، هذا من قول مالك، ذهب إلى حديث عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد، عن عمر.

وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي.

فقال: إن تزوجها فلا يطأها حتى يكفر. ذهب إلى هذا، ظن أنه مثله.

"التوضيح" ٢٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠

٢٣٥٤ - حكم طلاق الأمة وأم أولاده

قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لأمته: أنت طالق.

قال: ليس بشيء.

قلت: فإن قال لأم ولده: أنت طالق؟

قال: ليس بشيء.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.