Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة الأذان والإقامة
  4. ٣١٠ - صيغة الأذان والإقامة

قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا.

فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) مرتين.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٠)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به.

"مسائل ابن هانئ" (١٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟

قال: هذا أمر النبي ﷺ لبلال (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟

فقال: الإِقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٢)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إلى أي أذان تذهب؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 545 (SanadKitab #20878, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.