Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 337

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٢ - الطلاق بالكتابة

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها، فيضيع الكتاب.

قال: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا، فإنى أرجو أن لا يكون عليه، وإذا كتب أنت طالق فكأنه أوقع عليه الطلاق.

قيل: فإن كتب إليها بالطلاق من غير أن يتكلم به؟

قال: ما أدرى، ثم قال: الكتاب عمل. وكأنه أوقع عليه.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ عن رجل كتب بالطلاق؟

قال: إذا أراد الطلاق.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل كتب طلاق امرأته على الأرض أو الحائط؟

قال: تكلم به؟

قلتُ: لا.

قال: ليس بشيء إلا أن يتكلم.

قلت لإسحاق أيضًا، إن كتب إليها: أنت طالق ثلاثًا، ثم ندم ومزق الكتاب؟

قال: مثل الأول.

وقال: سألت أحمدَ، قلتُ: امرأة أتاها كتاب من زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق، هل تزوج؟

قال: لا حتى يشهد عندها شهود عدول.

قيل: فإن شهد حامل الكتاب؟

قال: لا، إلا شاهدين.

"مسائل حرب" ص ١٤١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 337 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.