Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 350

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن لم أتزوج فلانة إلا أن لا تزوجني نفسها، فأنت طالق ثلاثًا، فذهب إلى تلك المرأة، فقال: تزوجينني نفسك على مهر مائة درهم؟

فقالت: لا، ولكن على مهر ألف، ومهر مثلها ألف، ما تقول في ذلك؟

قال: هو على إرادته.

قلتُ: فإنه لم ينو في ذلك المهر شيئًا؟

قال: إذا زوجته نفسها على مهر مثلها، فلم يفعل فقد حنث، فراجعته في ذلك.

وقلتُ: إن مهر مثلها ألف، وتقول هي: لا أزوجك نفسي دون عشرة آلاف؟

فقال: على ما يَزوج مثلها.

"مسائل حرب" ص ١٢٠

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يقول لامرأته: متى فعلت كذا وكذا، أو كما فعلت كذا وكذا، أو إن فعلت، فهو كله عنده واحد.

قيل: هو نيته، هو ما أراد.

"مسائل حرب" ص ١٤٧

قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي، فامرأته طالق؟

قال: يقول قوم: لا يفارق امرأته حتى يضرب، فإن مكث زمانًا، ولا أدري ما هذا، أما أنا فأذهب إلى نيته وما أراد من يومه، أو نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.