Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 355

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء

فقال أبو عبد اللَّه: هذِه الغرفة من هذِه الدار التي حلف عليها؟

قِيل: نعم.

قال: يا أخي سل غيري.

"مسائل حرب" ص ١٩٠

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم؟

قال أبي: يصلي العصر، ثم يجامعها، فإذا غابت الشمس اغتسل، إن لم يكن أراد بقوله: اغتسلت، يريد المجامعة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: إن أنت خرجت من باب هذِه الدار إلا بإذني أو بعلمي فأنت طالق، فخرجت ولم يعلم ونسيت، وأقامت على ذلك معه، ولم تخبره أنها خرجت، وقد كان يجامعها، ثم إنها أخبرته، فقال: قد راجعتك، وإنما تكلم بواحدة، وأضمر واحدة، لكن لا تخرج وتلزم بيتها، ثم إنها خرجت من بعد المراجعة ولم يعلم بخروجها.

فقال أبي: إن كان أراد بقوله: كلما خرجت فأنت طالق. فكلما خرجت فهي طالق. وإن كان أراد بقوله ذلك مرة واحدة، فليس عليه إلا تطليقة واحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٢)

نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لبست من غزلك، وعليه من غزلها: يُلقي ما عليه من غزلها ساعة وقعت اليمين.

قيل له: فإن هو نسي وذكر بعد؟ قال: يُلقيه عنه ساعة ذكر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 355 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.