Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 358

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٦٩ - ٢ - تعليقه على ما يقع غالبا بحسب العادة

قال: تطلق؛ لأن دم النفاس حيض إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض، وذكر حديث عَائِشَةَ أن النَّبِيِّ ﷺ قال لها في الحج: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ " (١).

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن ولدت ولدًا فأنت طالق ثلاثًا. فأسقطت سقطًا قد استبان خلقه. قال: هو ولد، ويقع الطلاق.

"مسائل حرب" ص ١٦٧، ١٦٨

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة، وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين. فولدت غلامًا وجارية لا يدري أيهما قبل؟

قال أبو يعقوب: إن أراد به الأمرين جميعًا الذكر والأنثى فولدت ذكرًا وأنثى في بطن، وكان حين حلف أراد أن يقع إذا ولدت الأنثى والذكر جميعًا وقعت ثلاثًا بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين.

قلت: فإذا ولدت أحدًا وطلقت، ثم ولدت الثاني أيقع عليها الطلاق؟

قال: نعم ما دامت في العدة يقع عليها.

"مسائل حرب" ص ١٨٨

نقل مهنا عنه في رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق وعبدي حر، فقالت: قد حضت ينظر إليها النساء فُتعطى قطنة وتخرجها، فإن خرج الدم فهي حائض. تُطلق ويعتق العبد.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦، "المغني" ١٠/ ٤٥٢، "المبدع" ٧/ ٣٣٤

قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي: إذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فإذا رأت النقاء آخر الدم طلقت.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 358 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.