Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 360

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧١ - إذا علق الطلاق على أمر مستقبل ومات قبل أن يقع

٢٣٧١ - إذا علق الطلاق على أمر مستقبل ومات قبل أن يقع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال رجلٌ لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنتِ طالقٌ فيموتُ أو تموت، يتوارثانِ إن لم يُوَقِّتْ؟

قال أحمد: إذا كان على أمرٍ سهلٍ عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدًا حتَّى حنث، فإذا كان طلَّق ثلاثًا لم يتوارثا، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله وإن تعد ذَلِكَ ثم مات توارثا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل لسفيان: يجامعُ امرأتَهُ ما لم يحنث؟ (١)

قال أحمد: نعم، هي امرأتُه بعدُ.

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتَّى يتبين الحنث.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٦)

نقل أبو طالب عنه: إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن لم أتزوج عليك، ومات ولم يتزوج عليها، ورثته، وإن ماتت لم يرثها؛ وذلك لأنها تطلق في آخر حياته، فأشبه طلاقه لها في تلك الحال.

"المغني" ١٠/ ٤٣٩، "معونة أولي النهى" ٩/ ٤٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 360 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.