Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 369

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذِه التي قال لها: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر؟

قال: لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت.

"إغاثة اللهفان" ١٨٠

٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

قال إسحاق بن منصور: قلت: الاستثناء في الطلاق؟

قال: أقف عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه أستثناء.

قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا أستثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ بين.

"مسائل الكوسج" (٩٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه؟

قال: أقف عنده؟ .

قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالقٌ إن شاء اللَّه تعالئ؟

قال: هذا أهون، وأقف عنده.

قلت: لم؟

قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمينٍ؟ !

قال إسحاق: له الاستثناء فيهما.

"مسائل الكوسج" (٩٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 369 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.