Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 379

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي؟

قال: تطليقة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا خيّرها، واختارت نفسها. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فلا رجعة له إليها. وإذا قالت: قد اخترت نفسي، ففي واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٠)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١١١)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.

قال: كيف؟

قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.

قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجحها؟

قال: هي أملك بنفسها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 379 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.