Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 381

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

قلت: وقد برئت من المهر؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ١٧٨

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟

قال: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟

قال: نعم.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.

قال: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا.

قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ؛ لأنه نواها. كأنه لا يراه شيئًا.

قلت لأبي عبد اللَّه تذهب إلى قول ابن عباس؟

قال: نعم. أرجو أن لا يكون طلاقًا إذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا لزوجها.

"مسائل حرب" ص ٢٠٣

قال حرب: قِيل لأحمد: الرجل يقول لامرأته: اختاري.

قال: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

قِيل هي واحدة بائنة.

قال: وأي شيء البائنة لا.

وقال: وسألت أحمد أيضًا عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها.

قال: هي واحدة، وهو أحق بها، وقال: أَشْهِدْ شاهدين على رجعتها بغير مهر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 381 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.