Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 385

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟

قال الفضل بن زياد: سمعته سُئل عن رجل يجعل أمر امرأته بيدها؟

فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت.

"الطبقات" ٢/ ١٩٣

قال المروذي: ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟

قال: فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر.

وقال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.

"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٤

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟

فقال: قال عثمان وعلي ﵄: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

قال: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثًا؟

قال: المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس ﵄: خطَّأ اللَّه نوءها.

"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٢

٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال أمرك بيدك. إلى متى يكون أمرها بيدها؟

قال: ما لم يغشها على قول حفصة لزبراء: أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.