Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 387

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟

قال إسحاق: الأمرُ بيدها إذا خرج، ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يُوقت الزوجُ وقتًا، ومتى ما بلغها يومًا أو أكثر فلم تُخير شيئًا في مجلسها، فلا خيار لها.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵁: قال الأوزاعي في رجلٌ خير امرأته، ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار: إن شاء رجع من قبل أن تختار. قال سفيان: ليس له أن يرجع.

قال أحمد: له أن يرجع، وكذلك إذا جعل أمرها بيدها فله أن يرجع فيه ما لم تختر.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد والأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٧)

قال صالح: وسألته عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فاختارت نفسها بعد يوم؟

قال أبي: إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار.

"مسائل صالح" (٢٤٩)

قال صالح: قلت: إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك، أو قال لها: اختاري نفسك؟

قال: إذا قال لها: أمرك بيدك، فأمرها إليها إلى وقت يرجع فيما قال أو يطأ، وإذا قال: اختاري نفسك، فهو ما دامت في مجلسها، أو يأخذان في شيء غير ما كانا فيه، فإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة.

"مسائل صالح" (٣٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 387 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.