Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 445

  1. كتاب الظهار
  2. باب أحكام متعلقة بالظهار
  3. ٢٤٢٠ - الإيلاء بعد الظهار وعكسه

عليه، إلَّا أن يراجعها بعد زوجٍ، فإن راجعها فالظهار عليه، وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك، فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقت لها، فإما أن يفيء، وإمَّا أن يطلق، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجبت عليه كفارة الظهار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ظاهر منها يوقفُ؟

قال: لا؛ لا يكونُ ظهار إيلاءً.

"مسائل أبي داود" (١١٦٣)

نقل مهنا عنه في رجل حلف لا يقرب امرأته سنة، فلما كان بعد أربعة أشهر قال لها: أنت عليّ كظهر أمي. ثم قربها، يكون عليه الإيلاء وكفارة الظهار.

ونقل الميموني عنه أنه سئل عن قول علي: لا يدخل ظهار على إيلاء، ولا إيلاء على ظهار (١). كأنه آلى ثم ظاهر منها: لم يلزمه الظهار؟

فقال: نعم.

قيل له: فإن ظاهر ثم حلف باللَّه ﷿ أن لا يطأها لم يدخل عليه إيلاء في وقت من الأوقات؟

قال: كذا هو على ظاهره.

قال الميموني: هو مذهب أبي عبد اللَّه، وقد كتبته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 445 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.