Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 458

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. فصل أحكام متعلقة بالكفارة
  4. ٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها

فصل أحكام متعلقة بالكفارة

٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها

قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

قال: كفارة واحدة.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٥)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٢)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟

قال: يجزئه كفارة واحدة.

قلت: فإن كان في مجالس؟

قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.

وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 458 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.