قال صالح: وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: نعم، كل زوج يلاعن.
"مسائل صالح" (٢٦١)
قال صالح: قال أبي وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
قال: يلاعنها.
"مسائل صالح" (٣٦١)، وذكرها عبد اللَّه عن أحمد في "مسائله" (١٣٧٦)
قال صالح: قال أبي: بين كل زوجين لعان؛ لأنه ينفي عنه الولد، إذا لاعنها نفى عنه ولدها، وإذا لم يلتعنا فالولد قائم.
"مسائل صالح" (١٠٥٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم قذفها فجاءت بولدٍ؟
قال: لا يتلاعنان، قال اللَّه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهذِه، يعني: ليست بزوجةٍ.
"مسائل أبي داود" (١١٨٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: بين الحرِّ والأمة لعانٌ؟
قال: إذا كانت امرأته.
"مسائل أبي داود" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: الرجل المسلم تكون تحته النصرانية، أيكون بينهما لعان؟
قال: كل زوج يلاعن.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥١)