Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 471

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن بحتان قال: سئل أحمد بين المسلم والمشركة لعان؟

قال: نعم.

قيل له: بين الحر والأمة لعان؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٢)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني؟ قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة.

قال أبو عبد اللَّه: (أخبرت عنه) (١) أن لا يلاعن نصراني مسلمة. فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث.

قلت لأبي عبد اللَّه: والذمي تراه؟

قال: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة.

قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان لا شك كما قال أبو عبد اللَّه؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضًا عن أبي عبد اللَّه لفظة: ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد اللَّه صحة الملاعنة والاحتجاج لها ولا أعرف لتوهمه عليه وجهًا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٦ (٥٨٧)

قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 471 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.