Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 486

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٥١ - من ادعى ولد الزنا

٢٤٥٠ - لو نكح المرأة نكاحًا فاسدًا، يلحق به النسب؟

قال في رواية مهنا في مجنون وقع على امرأة فوطئها وجاءت بولد: لا يلزمه.

فقيل له: لم درأت الحد عنه؟ لم لا يلزمه الولد؟

قال: الولد للفراش وليس للمجنون فراش.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢

قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه: لا أراه يلزق به الولد؛ لأنه عاهر، إلا أن يحلها له.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٧

٢٤٥١ - من ادعى ولد الزنا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثُمَّ ادَّعَى ولدَهَا هل يلحقُ به الولدُ؟

قال: لا يلحقُ به، لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 486 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.