Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 489

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٥٣ - أقل مدة للحمل

٢٤٥٢ - الجارية إذا عزل عنها سيدها يلحق به الحمل؟

قال صالح: سألت أبي عن جارية كان عزل عنها سيدها، فأخذت ماءه وهو لا يعلم، فحملته، فحملت من ذلك الماء، أيلحق به الولد؟ أو هل يجوز له أن يدعيه؟ قال أبي: يلزمه الولد إذا كان يعزل عنها.

"مسائل الكوسج" (١٨٥)

قال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها، لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل.

"زاد المعاد" ٥/ ١٤٦

٢٤٥٣ - أقل مدة للحمل

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟

قال: لا يكون هذا تزويجًا، الولد من الأول، إن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل التي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأةٌ ولدت لستة أشهرٍ؟

قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخر، وإذا كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل. قال: قلت: وإن أتى على ذلك سنون؟

قال: ما لم تتزوج فالولدُ للأوَّل.

قال: يقولُ أهل المدينة: أربع سنين، وابن عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.

"مسائل الكوسج" (٩٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 489 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.