Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 492

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل

يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٢٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (٢).

"مسائل أبي داود" (١٢٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين.

قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا.

قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٦)

قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ .

قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج.

قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟

قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 492 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.