Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٢ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

قال أبو داود: سمعت أحمد: سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟

قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء؛ وكأنه سهل فيه.

"مسائل أبي داود" (١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا.

"مسائل أبي داود" (٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثًا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضًا؟

قال: نعم؛ لحديث النبي ﷺ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣)

نقل حنبل عنه: إن أدخلهما في الإناء قبل الغسل أراق الماء، لما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي أنه قال: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء" (١).

ونقل مهنا، وأبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد، قال: أحب إلى وأعجب إلي أن يريق الماء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.