Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 563

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره
  4. ٣٢٨ - التطريب في الأذان

٣٢٧ - التنحنح في الأذان

قال أبو داود: قلت لأحمد: بطرسوس يتنحنح المؤذن في المنارة في ربع الليل ثم يتنحنح قبل أن يؤذن، أيكره هذا؟

قال: لا.

فقيل لأحمد -وأنا أسمع: إذا أراد المؤذن أن يقيم يتنحنح، تكرهه؟

قال: لا.

فقيل لأحمد: إنه قيل: إن هذا لم يكن فيما مضى؟

قال: ما أرى بالتنحنح بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٨٨)

٣٢٨ - التطريب (١) في الأذان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّطْرِيب في الأذان؟

قال: كل شيء مُحْدَثٌ. كأنه لمْ يعجبه.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه بِدْعة.

"مسائل الكوسج" (١٧٧).

قال حرب:

قال إسحاق: التسميع أحب إلي، فإن كان يؤذن بأجر، فإني أكرهه -يعني: التطريب- وإن كان بغير أجر، وكان أنشط للعامة فلا بأس.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢١٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 563 (SanadKitab #20878, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.