Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 521

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٦٩ - عدة المنكوحة نكاح فاسد

٢٤٦٧ - عدة المستحاضة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: عدةُ المستحاضة؟

قال: إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٧)

قال صالح: قلت: البكر تطلق فيستمر بها الدم، ولا يعلم لها أيامًا؟

فقال: مثل حديث عمر: إذا استمر بها الدم تنتظر سنة.

"مسائل صالح" (١١٢١)

قال عبد اللَّه قرأت على أبي: وكيع عن، حماد بن زيد، عن حفص، الحسن قال: المستحاضة تطلق بالأقراء.

قال أبي: وكذلك أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٤)

٢٤٦٨ - عدة النفساء

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفساء تطلق، كم تعتد؟

قال: تعتد ثلاث حيض سوى دم النفاس.

"مسائل حرب" ص ٢٢٢

٢٤٦٩ - عدة المنكوحة نكاح فاسد

نقل عنه جعفر بن محمد: إن نكحها نكاحًا مختلفا فيه، ثم مات عنها عليها عدة الوفاة.

"المغني" ١١/ ٢٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 521 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.