Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 523

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد

٢٤٧١ - عدة الحربية إذا أسلمت

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الحربية، كم عدتها إذا أسلمت ولها زوج؟

قال: تعتد عدة الحرة؛ وذلك أنها لما أسلمت وجبت عليها أحكام الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٧)

٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟

قال أحمد: ثلاثة قروءٍ.

قلت: فإن قتل؟

قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا.

قلت: فإن تاب؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.

قلت: لمن ميراثه؟

قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب.

قلت: فإن مات لمن ميراثه؟

قال: مثل ذلك.

قلت: فإن هرب؟

قال: يوقف ماله.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 523 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.