Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 545

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة

وقال في رواية أبي الحارث: لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥

نقل ابن سافري وعبيد اللَّه بن محمد الفقيه عنه: إذا باع من رجل جارية وقبضها منه، ولم يفترقا حتى تقايلا لم يجب عليه أن يستبرئها، فإن غابت عنه ثم تقايلا كان عليه الاستبراء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١

نقل حنبل: فإن كانت البائعه امرأة؟

قال: لا بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل؟

"الفروع" ٥/ ٥٦٥

٣ - قصد تزويج الأمة أو أم الولد

قال إسحاق بن منصور: قلت: أرأيت إن زوج أم ولده رجلًا، يستبرئها؟

قال: إذًا كان هو يطأها؟

قلت: نعم.

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده، فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضةٍ، فإن زوجها ودخل بها زوجها ثم مات عنها اعتدت من تزويجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٨٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 545 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.