Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 567

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة
  4. ٣٣٣ - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام

قال: نعم.

قلت: فإن أذن قبل الزوال؟

قال: لا يؤذن.

قال أبي: لا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر، كان بلال يُؤذِّن بِليل.

سمعت أبي يقول: حديث ابن عمر عن النبي ﷺ "إن بلالًا يؤذن بليل" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٣).

قال حنبل: قال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون: هو السنة -يعني: الأذان بالليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٣٨

ونقل حنبل عنه: الأذان الذي عليه أهل المدينة: الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٤٠

٣٣٣ - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يَشُقُّ على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه.

"مسائل الكوسج" (١٨٠)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا دخل المسجد أخذ المؤذن في الإقامة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 567 (SanadKitab #20878, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.