Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 574

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٥٠٢ - إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب

٢٥٠١ - اِذا استودع الغائب مالًا، هل يجوز النفقة منه؟

روى أبو الحارث، عن أحمد، في رجل أودع رجلًا مالا، وغاب، وطالت غيبته، وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليهم في المستودع من مال الغائب؟

فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم.

"المغني" ٨/ ٣٥٧

٢٥٠٢ - إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تستدينُ على زوجها وهو غائبٌ؟

قال أحمد: نعم، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذلك.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٣)

"قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل غاب عن أهله، فاستدانت بقدر نفقتها؟

قال: يجبر الزوج على قضاء ذلك. قلت: فإن كان أكثر من نفقتها؟

قال: لا، إلا ما تكتفي به.

قلت: وكذلك إن كان له ولد صغار فاستدانت لهم؟

قال: نعم كل هذا على الزوج.

"مسائل حرب" ص ٢٤٤

نقل أحمد بن هاشم عنه: لو استدانت وأنفقت رجعت.

"الفروع" ٥/ ٥٨٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 574 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.