Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 582

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الفروع على الأصول
  3. ٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

باب نفقة الفروع على الأصول

٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟

قال: لا.

قال إسحاق: كلما احتاجت أخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف. وهي مثل الأب وأحسن حالًا.

"مسائل الكوسج" (٢٣١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبض الرجلُ من مالِ ولده ما أعطاه مِن مالِه؟

قال: يأخذُ من مالِ ولدِهِ ما شَاءَ.

قال إِسحاقُ: كما قال فيما هو أعطاه: قَلَّ أو كَثُرَ، له الرجوع فيها.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٠)

قال صالح: وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه، أو يهب، أو يبيع على ابنه، أو يعتق عليه؟

قال أبى: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له، وأحب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 582 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.