Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 589

  1. كتاب الرضاع
  2. ٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟

كتاب الرضاع

٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟

قال: على عصبته.

"مسائل الكوسج" (٩٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟

قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟

قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.

قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر ﵀ وقف بني عم منفوس بني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 589 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.