Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 50

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
  4. ٢٥٤٠ - الآمر بالجناية هل يشترك فيها؟

قال مهنا: إذا أمر صبيًّا أن يضرب رجلًا فضربه فقتله فعلى الذي أمره، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه، لم يأمره.

"الفروع" ٥/ ٦٣٢, "المبدع" ٨/ ٢٥٧.

قال أبو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت.

"الفروع" ٥/ ٦٣٣.

قال حرب: قال: إن لم يعلم -أي: السيد بجناية العبد- فلا شيء عليه بحال، وإن علم ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك لزمته قيمته للمجني عليه.

"تقرير القواعد" ٣/ ٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.