Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 74

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٦٠ - إن إصابه فبرئ، هل عليه شيء؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصيبت السن يُستَأْنى به سنه؟

قال: نعم، يُستَأْنى به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استقيد مِن رجلٍ فبرئ وشُل المجروح الأول أو نقص؟

قال: ليس عليه شيءٌ، ولا يستقاد منه حتى تبرأ جراحةُ صاحبِهِ.

قال إسحاق: كما قال كذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦٥).

٢٥٦٠ - إن إصابه فبرئ، هل عليه شيء؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل كسرَ يدَ رجلٍ خطأ فبرئ وصَحَّ وعادَ لهيئتِه؟

قال: (قد) حكمَ فيه عمرُ ﵁.

قُلْتُ: قال مالك: ليس عليه شيءٌ؟

قال: بل عليه ما حكمَ فيه عمر ﵁، لم يحفظْ ما حكم فيه عمر ﵁.

قال إسحاقُ: كما قال، وحديثُ عمر ﵁ حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا أصابَ رجلٌ آخرَ بجراحٍ في الجسدِ خطأ فبرئ وصح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 74 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.