Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 76

  1. كتاب الجنايات
  2. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  3. باب استيفاء القصاص
  4. ٢٥٦٣ - دخول القصاص في الطرف في القصاص في النفس

٢٥٦٢ - كيفية استيفاء القصاص فيما دون النفس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يقتص مِنَ العينِ؟

قال: يُحمى لها مرآة، فينظر فيها حتَّى تسيلَ حدقته.

قال إسحاق: كما قال، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بَنَوْرَةٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: كيف يقتص من عين بنورة؟ وكيف يقتص بالبيضة؟

قال: كلما فقأ إنسانٌ عينَ إنسانٍ فذهبَ نوره أُحْميتْ مرآة، ثم أدنيتْ من عينِ الفاقئ حتَّى يَذْهبَ نورُه، والعين قائمة، وإذا كان بالنورة فطلى على البصر ذهب البصر، والبيضة ليست بمفسرة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٨)

٢٥٦٣ - دخول القصاص في الطرف في القصاص في النفس

نقل عنه الميموني في الرجل يجرح الرجل أو يقطع عنه عضوًا ثم يموت: لا تقطع يده، والقتل يأتي على ذلك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 76 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.