Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 113

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٤ - دية غير المسلم

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثني هشيم قال: يونس أخبرنا، عن الحسن أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه. . مثل ذلك.

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن عمر بن الخطاب أن دية اليهودي والنصراني: أربعة آلاف، والمجوسي: ثمانمائة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ قال: ثمانمائة درهم.

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس، فيقتلونهم، فماذا ترى؟

فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى: ثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوس.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن وعكرمة عن دية اليهودي والنصراني؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 113 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.