Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 130

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

الأسنان خمس من الإبل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان أن مروان بن الحكم سأل ابن عباس عن دية الضرس، فقال: فيه خصس من الإبل، وقال في الأسنان: أعتبرها بالأصابع، عقلها سواء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في اللسان الدية.

قلت: وإن قطع من اللسان شيء؟

قال: تقدر الحروف.

قال: يهجي، فما نقص حسب بقدر ذلك من الدية، إذا أراد أن يقول: (ث) قال: (ت).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٧٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي اللسان الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية، إذا حلقها فلم تنبت فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت يؤدب، وفي الشاربين حكومة إذا لم تنبت.

وفيما قرأت على أبي: وفي الشارب حكومة يحكم بها على قدر ما يرى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 130 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.