Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 132

  1. كتاب الديات
  2. باب ما جاء في مقادير الديات
  3. ٢٥٨٦ - باب ما جاء في ديات الأعضاء ومنافعها

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي السمع الدية، إذا ضربه فذهب سمعه، وفي الحدب الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٩٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية، وفي كل واحد النصف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟

قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملة، ويروى هذا عن عثمان بن عفان (١). قال أبي: وأنا أقول به وأذهب إليه.

قال أبي: ونحن نقول: الدية اثنا عشر ألفًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٠٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: أذهب إلى حديث عمر وعثمان، من حديث قتادة، عن أبي مجلز (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥١٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في اليدين الدية كاملة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥١١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي اليدين الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥١٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 132 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.