Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 166

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. ٢٦٠٠ - بيان من يدخل في العاقلة ومن لا يدخل، وسبب التسمية

قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:

وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ (١)

قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.

"مسائل الكوسج" (٣١٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم (٢).

قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟

قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.

قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟

قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٩)

قال صالح: [قلت]: ومن العاقلة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 166 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.