Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 195

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قال: ليس هكذا، كان ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة.

وقال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثنا محمد بن أبي عبيد قال: سُئل أحمد عن الذميّة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب التي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة أو عفيفة.

وأراد أيضًا بحديث كعب بن مالك. قال: من يروي هذا، ومن يصحّحه؟

قلت: مرسل من أبي طلحة. فلم يعبأ به.

قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية فقال له رسول اللَّه ﷺ: "لا تحصنك؟ ".

قال: ليس هو بصحيح، هو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه. وقال: هو ضعيف الحديث.

فقلت له: لِمَ تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قال: لا أعرفه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين إلَّا أنهما لا يتوارثان.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم.

وأخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر.

وأخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا الفضل.

وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.

وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا محمد بن داود -والمعنى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 195 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.