Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 197

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

روى عن أبي طالب في مواضع. وصالح كذلك. وحرب كذلك. والميموني في خمسة مواضع، والمروذي في ثلاثة مواضع. فكل القوم اتفقوا في روايتهم عنه.

فأما الميموني فقد ناظر أبا عبد اللَّه في هذِه الخمسة مواضع مناظرة شافية محكمة مناظرة رجل قد عرف كل ما أجاب به.

فأما في ثلاثة مواضع فقد جاء بالاحتجاج وأشبع الخبر من عامة أصحابه وبيّن عنه الاحتجاج في موضع منها.

قال عن أبي عبد اللَّه: إن أحكامها كلها مثل المسلمة.

قال: ولا أجترئ على الإحصان؛ لأنها نفس وهي مسألة فيها لبس.

وفي موضع آخر حكى عنه الاحتجاج كله فقال له: لقد كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟

قال: فقال لي أبو عبد اللَّه: لا، لأنها شبهها.

ومعنى قوله: (لا) ليس لا لم أكن أجبن إنما معناه: إن أحكامها قد تبينا لي، وإنه رجع إلى أنها محصنة وترك ما كان يجبن عنه من ذلك.

وأما أبو بكر المروذي فقال في موضعين عن أبي عبد اللَّه أبين من كل ما رواه أصحابه هؤلاء العدد كلهم. وقد ذكرتها عنه في أول الباب؛ لأنه لا يجيء عنه أحد فيما بينت أحكم ولا أبين من المسألتين اللتين وصفتهما عنه في أول الباب.

وأما ما حكى في المسألة الأخرى أن أبا عبد اللَّه قال: لا تحصن فالأمر في هذا على معنيين: أحدهما: أن يكون أبو عبد اللَّه ﵀ لعل أبو بكر المروذي صادفه في وقت شدّة توقفه عن الإحصان بها، كما حكى عنه الميموني التوقّف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 197 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.