Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 200

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٩ - ما يحصل به التحصين

قال: لا. فهذا يفرق بينهما لأنها لا تحل له وليس هو من أهل الكتاب. فهذا لا يرجم وليس بمحصن.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الكتاب يكون له امرأة في دار الحرب، فيخرج إلى المسلمين فيسلم ثم زنى؟

قال: وقد دخل بامرأته؟

قلت: نعم.

قال: يرجم هذا محصن.

قلت: فمجوسيّ كانت امرأته ابنته أو أخته فأسلم ثم زنى؟

قال: ليس عليه رجم هذا غير ذاك.

قلت: كيف؟

قال: الساعة أبيِّن لك. إذا أسلم النصراني يفرق بينه وبين امرأته؟

قلت: لا. قال: فإذا أسلم المجوسيّ يفرق بينه وبين ابنته وبين أخته؟

قلت: نعم؛ لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهل الكتاب ولا تحصنه.

قال: والنصراني نكاحه صحيح قال: وهو من أهل الكتاب.

قلت: والنصراني يرجم. والمجوسي لا يرجم؟ قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٨١٦ - ٨١٧)

قال أبو طالب: سألته عن امرأة تزوجت بخصي أو عنين، يحصنها؟

قال: لا. قال: وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة.

نقل المروزي: لا يحصن المجوسي. وإن زنى محصن ببكر فلكلِّ حده.

"الفروع" ٦/ ٦٨ - ٦٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 200 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.