Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 212

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٢٥ - ١ - صدوره من كل بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم، غير مكره

قال أحمدُ: لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث.

قال إسحاقُ: كما قال ابن أبي ليلى.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت (١).

قال أحمدُ: جيدٌ إذا كان يصل إليها.

قال إسحاقُ: كما قال، إذا كان الغلام قد وطئها.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد.

قال أحمد: أجل.

قُلْتُ: قال الشعبي: إذا أُقيمَ الحدُّ بطل العقد، وبه يأخذُ سفيانُ.

قال أحمدُ: لا، كما قال عطاء.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسلمٌ زنا بنصرانية؟

قال: المسلمُ يُقامُ عليه الحدُّ، فإِنْ جيء بالنصرانيةِ إلينا أقمنَا عليها الحدَّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.